مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
589
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
فعلى هذا يكون المقصود من الوليّ في صدر صحيحة أبي عبيدة غير الأب والجدّ ، كالأخ والعمّ وابن العمّ وغيرهم ، كما صرّح بذلك الشيخ « 1 » والعلّامة « 2 » والشهيد « 3 » والمحقّق « 4 » الثانيان ، وصاحب المدارك « 5 » والمحدّث البحراني « 6 » وصاحب الرياض « 7 » وغيرهم « 8 » . 3 - وصحيحة عبد اللَّه بن الصلت ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها « 9 » لها أمرٌ إذا بلغت ؟ قال : « ليس لها مع أبيها أمرٌ » « 10 » . ومفادها أنّه هل تكون لها الولاية في النكاح وفسخه ؟ فأجاب عليه السلام : « لا » . أي ليس لها الولاية بأنْ تفسخ العقد بنفسها ، بل لها أن تظهر عدم رضاها لأبيها فيفسخه أبوها . واعلم أنّه وقع الاختلاف في نقل هذه الرواية ، ففي كلا طبعتي وسائل الشيعة والحدائق الطبعة القديمة هكذا ، عن عبد اللَّه بن الصلت قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، ولكن في التهذيبين والوافي والجواهر « 11 » هكذا : عن عبد اللَّه بن الصلت قال : سألت أبا الحسن عليه السلام وفي الكافي : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، وفي التذكرة : سألت
--> ( 1 ) المبسوط 4 : 183 . ( 2 ) مختلف الشيعة 7 : 122 . ( 3 ) مسالك الأفهام 7 : 179 . ( 4 ) جامع المقاصد 12 : 154 - 155 . ( 5 ) نهاية المرام 1 : 90 - 91 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 23 : 210 . ( 7 ) رياض المسائل 6 : 414 . ( 8 ) جواهر الكلام 29 : 219 ؛ كشف اللثام 7 : 104 . ( 9 ) ذكر في الوافي هكذا : يزوّجها أبوها أَ لها أمرٌ إذا بلغت ، الوافي 21 : 413 . ( 10 ) الكافي 5 : 394 ، ح 6 ؛ التهذيب 7 : 381 ، ح 1540 ؛ الاستبصار 3 : 236 ، ح 851 ؛ وسائل الشيعة 14 : 207 ، باب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 . ( 11 ) جواهر الكلام 29 : 172 .